السيد محمد الروحاني

104

المسائل المنتخبة

الثاني : في تكبيرة الاحرام : وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا . والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ، ولكن الأظهر خلافه . مسألة 243 : الواجب في التكبيرة أن يقول : ( الله أكبر ) ، ولا يجزي مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، والأحوط أن لا يوصلها بجملة أخرى قبلها ، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها ، ولا يقول : الله أكبر من أن يوصف ، أو من كل شئ ، ولكن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة . مسألة 244 : الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يتمكن اجتزأ منها بما أمكنه ، وإن عجز جاء بمرادفها ، ومع عدم التمكن بوجه يأتي بترجمتها . مسألة 245 : الأخرس يأتي بالتكبيرة على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن ، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة . مسألة 246 : يعتبر في تكبيرة الاحرام - مع القدرة - القيام والاستقرار ، ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه ، والأحوط رعاية الاستقلال أيضا ، بأن لا يتكئ على شئ مع الامكان . مسألة 247 : إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو على الأحوط ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد ، هذا إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع .